فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2482

لا مجهول لم يتعذر علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت