الصفحة 108 من 219

طريقة أهل القرابة

سموا بذلك لانهم يقدمون في الإرث الأقرب فالأقرب قياسًا على العصبات، فيعتبرون في توريث الأرحام (قرب الدرجة) ، ثم (قوة القرابة) .

وهذاذ مذهب علي بن أبي طالب، وبه أخذ الأئمة الأحناف، واختاره القانون المصري (مادة 32 - 38) والقانون السوري (مادة 291 - 297) .

وقد قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف وجعلوا لكل صنف فروعًا، وأحوالًا، وبينوا كيفية توريث كل صنف.

وهذه الأصناف هي:

من ينتسب إلى الميت.

من ينتسب إليه الميت.

من ينتسب إلى أبوي الميت.

من ينتسب إلى جدي الميت أو جدته). (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * حاشية الباجوري / ج / ص127. * المبسوط / السرخسي /ج29/ 4. * مجمع

الأنهر / درسعادت / المجلد الثاني / ص 766. * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص

522.* توشيح على ابن قاسم / الجاوي/ ص 187 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت