فهرس الكتاب
كيفية توريث هذه الأصناف
نص فقهاء الأحناف على أن ذوي الأرحام يرتبون في الإرث ترتيب العصبة بالنفس، فيقدم فروع الميت من غير أصحاب الفروض والعصبات كأولاد البنات وإن نزلن، ثم أصول الميت كالجد والجدة غير الصحيحين وان علوا ثم فروع أجداده وجداته من الطوائف الست المذكورة ويكون الإرث أيضًا حسب ترتيبها. (1)
فيتم توريث ذوي الأرحام عند أهل القرآبة حسب الأصول الآتية:
1 -إذا ترك الميت واحدًا فقط من ذوي الأرحام، حازالمال كله من أي صنف كان، رجلًا أو
إمرأة، فمن مات عن زوج وبنت عم كان للزوج النصف ولبنت العم الباقي، ولا يرد على
الزوج شيء.
2 -يرث ذو الأرحام بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كانوا أولاد أخ لام.
3 -إذا وجد أصناف متعددة من ذوي الأرحام قدم الأول على الثاني والثالث على الرابع كترتيب
العصبات كما أسلفنا - وهذا هو التقديم بالجهة ـ.
فمن مات عن بنت بنت وأب أم
كان المال كله لبنت البنت لأنها من فروع الميت وهي مقدمة على أصوله.
4 -أذا كان ذو الأرحام من صنف واحد فإنهم يرثون حسب القواعد التالية: