الصفحة 113 من 219

2 -التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة إن استووا في الدرجة فمن مات عن:

بنت بنت ابن، ابن بنت بنت.

كان المال كله للأولى لأنها بنت صاحبة فرض.

3 -إذا تساووا في الدرجة، وفي الإدلاء، فالمال بينهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين. (1)

وهذا رأي أبي يوسف، والمفتي به عند الحنفية.

وعند محمد: يقسم المال على أول درجة وقع فيها الإختلاف بالذكورة والإنوثة، ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إذا لم يحصل بعده اختلاف.

ويعدد الأصول بتعدد فروعهم، ثم يجعل الذكور طائفة مستقلة، والإناث طائفة أخرى، ويعطي نصيب كل طائفة لفروعها. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 523.

(2) : * المبسوط /السرخسي / ج 29 / ص 6.

* الفتاوى الهندية / الجزء الأخير / ص 435.

* مجمع الأنهر / درسعادت / المجلد الثاني/ ص 599.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت