فهرس الكتاب
ابنة مفقودة ... أب ... أم ... زوجة
ــــــــــــــــ ... ـــــــ ... ــــــ ... ـــــــــــ
لا شئ ... ع ... 3/ 1 الباقي ... 4/ 1
أصل المسألة 4 اسهم. ... 3/ 2×3 ... 3/ 1×3 ... 1
لتوحيد الأصول نضرب الأصل والأسهم في الحل الثاني بالعدد 6 فيصبح:
ثم نوازن بين الأنصباء في الحلين.
ابنة مفقودة أب أم زوجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن يحفظ للمفقودة أوفر النصيبين (12) ويعامل باقي الورثة بأضر النصيبين فيعطي الأب (5) والأم (4) والزوجة (3) .
فإذا تبين أن المفقودة كانت حية وقت وفاة المورث فإنها تستحق نصيبها المحجوز لها وهو (12) وعومل باقي الورثة بأضرالنصيبين، وأما إذا تبين وفاتها قبل وفاة المورث أو حكم بوفاتها قبل موت مورثها فإنها لا تستحق شيئًا من تركته وانما يوزع ما حجز لها وهو (12) سهمًا على باقي الورثة فيعطي الأب (7) ليكمل نصيبه بسهمًا، والأم (2) ليكمل نصيبها 6 والزوجة 3 ليكمل نصيبها 6.