فهرس الكتاب
الحالات التي تحجب فيها الأخت لأم
ولد الأم ذكرا كان أم أنثى، يحجب بكل من:
الأصل الوارث وهو الأب والجد الصحيح وإن على.
الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب، كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت
وبنت الابن وإن نزل أيضا بالاتفاق. (1)
ولا يحجبون ببنت البنت، ولا بابن البنت لأنهم من ذوي الأرحام. وكذلك لا يحجبون بالأم مع أنهم يدولون إلى الميت بها، خلافًا للأصل، وهو أن كل من أدلى إلى الميت بشخص فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص. (2)
أمثلة: ـ
المثال الأول: (حجب الأخوات لأم بالأصل)
ماتت امرأة عن: زوج، أب، أخت لأب، أخت لأم.
زوج ... أب ... أخت لأب ... أخت لأم
ـــ ... ــ ... ـــــ ... ــــ ـ
2/ 1 ... ع ... م. بالأب ... م. بالأب
الأصل: 2 سهم. ... 1 ... 1
المثال الثاني: