فهرس الكتاب
الأخت لأب
الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المتوفىفي ذات الأب واختلفت عنه في الأم (أي كانت من غير أم المتوفى) .
فإذا لم يكن للمتوفى أخت شقيقة، وكانت له أخت لأب، فإنها تقوم مقام الشقيقة في جميع حالات ارثها، ترث ما ترثه.
أما عن حالات ميراث الأخت لأب فهي على النحو التالي:
أولًا: ترث الأخت لأب بطريق الفرض النصف شريطة
أن تكون منفردة.
أن لا يكون معها أخت شقيقة أو أخوات شقيقات، لأنها لن ترث عندها مع الشقيقة الواحدة النصف، وإنما السدس بطريق التعصيب مع الغير، ولا ترث مطلقًا مع الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر، إلا إذا كان معها من يعصبها.
أن لا تكون عصبة بالغير بأن يكون معها أخوها (أخ لأب) .
وأن لا تكون عصبة مع الغير بأن تكون مع الفرع الوارث المؤنث (البنت أوبنت الابن وإن نزل) .
أن لا تكون محجوبة بأحد ممن يحجبونها. (1)
أمثلة: ـ
المثال الأول:
ماتت امرأة عن: زوج، أخت لأب.
زوج ... أخت لأب.
ـــ ... ـــــ