فهرس الكتاب
ثانيًا: ترث الأخوات لأب اثنتين فأكثر الثلثين فرضًا، يقسم بينهن بالسوية بالشروط
السابقة. (1)
أمثلة: ـ
المثال الأول: مات شخص عن: أم، أخ لأم، أختين لأب.
ام ... أخ لأم أختين لأب
ــ ... ـــ ... ــــــ
الأصل: 6 أسهم. ... 1 ... 1 ... 4
المثال الثاني: ماتت امرأة عن: 3 أخوات لأم، 3 أخوات لأب.
3 أخوات لأم 3 أخوات لأب
ـــــــ ... ــــــــ
الأصل: 3أسهم. ... 1 ... 2
الأصل الجديد: 3×3 ... 1×3 ... 2×3
9 ... 3 ... 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * مجمع الأنهر / درسعادت / ج2 / ص 589. * تفسير النسفي / ج1 / ص 213، 267
* حاشية ابن عابدين / ج5/ ص510. * التفسير الكبير / الرازي / ج8 / ص 24.
* بداية المجتهد / القرطبي / ج2 / ص 344. * الخسرشي / ج9 / ص 199.
* نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 14، 21. * المغني / ابن قدامة / ج7 / ص 52
* كشاف القناع / منصور البهوني / ج 4 / ص 422. * الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الاربيلي
/ ج 2/ ص 4. * الموطأ / الإمام مالك / ج 2/ ص 509.
ثالثًا: إرث الأخت لأب واحدة أو أكثر بطريق التعصيب بالغير إذا وجد معها أخ لأب، واحدًا أو أكثر، سواء كان معهم بنت للمتوفى أو بنت ابن، أو لم يكن، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (1)