الصفحة 163 من 219

المؤنث معهن كالبنت وبنت الابن وإن نزل، (1) وهو قول جمهور الفقهاء، (2) إذا لم يوجد مع الأخت أو الأخوات لأب:

أخوة أو أخوات شقيقات.

ابن أو ابن ابن وإن نزل.

أب.

وإذا لم يوجد معها أخ يعصبها.

فإذا كان الأمر كذلك استحقت الأخت أو الأخوات لأب الباقي بطريق التعصيب مع الغير، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم. (3)

أمثلة: ـ

المثال الأول:

مات رجل عن: بنت، أخت لأب، إبن أخ شقيق.

بنت ... أخت لأب ... ابن أخ شقيق.

ـــ ... ـــــ ... ـــــــ

2/ 1 ... ع. الاخوات مع البنات عصبات. م. بالأخت لأب

الأصل: 2سهم. ... 1 ... 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * مجمع الأنهر / درسعادت / ج2/ ص 591. * تفسير النسفي / ج1/ 123.

كفاية الأخيار/ لأبي بكر الدمشقي/ ج1/ 17. * كشاف القناع / منصور البهوقي/ج4/

ص422. * الأنوار لأعمال الأبرار / يوسف الأردبيلي / ج2/ ص4.

(2) : * المغني / ج7/ ص 53. * المبسوط / السرخسي/ ج19 / ص 156 - 157.

(3) : * نهاية المحتاج / للشهير بالشافعي الصغير / ج6/ ص 2. * المغني / ج7/ ص 52 - 53.

* الموطأ / الإمام مالك/ ج2/ ص 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت