الصفحة 176 من 219

ـ

(1) : * الكشاف/ الزمخشري/ ج1/ 194. * التفسير الكبير/الرازي/ج8/ص 20.

* الخرشي/ج7/ص200. * حاشية الشرقاوي/ج2/ ص 195. * نهاية المحتاج الشافعي ير/ج6/ص15.

توشيح على ابن القاسم/الحاوي/ص 188. حاشية الباجوري/ج2/ص 77.

* حاشية ابن عابدين/ج5/ص08. * صفوة العرفان في تفسير القرآن/تأليف محمد فؤيد وجدي/ وضع المؤلف هذا التفسير على هيئة مصحف، وجعل تفسير كل صحيفة في

(2) : * تفسير ابن كثير/ج1/ص 436. * الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/ج3/ 76. * الخرشي/ج7/ص 200. * بلغة المسالك/الصاوي/ج2/ص 445. حاشية الباجوري/ ج2/ص77. * حاشية الدسوقي/ ج4/ص 461. * الأنوار لأعمال الأبرار/ الأردبيلي/ج2/ص4. (3) : * حاشية البجيرمي/ ج3/ ص 247

(4) : * مجمع الأنهر/ درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 750.

دليل التوريث

الأصل في ميراث الزوجة في الحالة الأولى قوله تعالى:

"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد". (1)

وأما الحالة الثانية فدليل توريثها قوله تعالى:

"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين". (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * سورة النساء/ آية: 12.

(2) : * سورة النساء/ آية: 12. * التفسير الكبير/ الرازي/ ج8/ ص 220.

* حاشية الشرقاوي/ ج2/ ص 195. * حاشية البجيرمي/ ج3/ ص 254 - 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت