الصفحة 183 من 219

والمراد بالإرث في حال اختلاف الدارين: أي أن يكون كل من الوارث والمورث تابعًا لدولة تخالف الأخرى في المنعة والسلطان، كأن يكون أحدهما في الترك، والآخر في الهند.

أما بلاد المسلمين فإنها تعتبر بالإسلام وطنًا واحدًا وإن تباعدت الديار.

واختلاف الدار يعتبر مانعًا من الإرث في حق غير المسلمين، ولا يعتبر كذلك في حق المسلمين.

فلو مات مسلم -ذكرًا أو أنثى- في دار من ديار الكفر، وله ورثة مسلمون في دار أخرى مسلمة أو كافرة ورثوه. (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * حاشية ابن عابدين/ جـ5/ ص 507، ... حاشية الطحطاوي/ المجلد الرابع/ ص 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت