ميراث الأم
وفيه مطالب
(1) : الحالات التي ترث فيها الأم.
(2) : مقدار إرثها في كل حالة.
(3) : الأصل في توريثها في جميع الحالات.
(4) : أمثلة وحلول.
(1) : ميراث الأم
إن المتأمل في ميراث الأم يجد أنها ترث في جميع حالاتها بطريق الفرض لا التعصيب.
وأمّا ميراثها في الحالة الاولى، (ثلث التركة كلها) ، وفي الحالة الثانية (سدس التركة) ، فقد ثبتتا بنص القرآن الكريم
قال تعالى: (ولأ بويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس) . (1) فالمراد بالأبوين الام والاب والاصل في الام ان يقال لها ابة، فأبوان تثنية أب وأبة، والتثنية على لفظ الأب إنما هو من باب التغليب. (2) واما الحالة الثالثة (والتي ترث فيها ثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين) فقد ثبتت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. (3) ونقل ما يشبه الإجماع على ذلك. (4)
(1) *سورة النساء / آية 11.
*تفسيرالكبير / للإمام الرازي / ج8 / ص214.
*الحامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الرحمن القرطبي / ج3 / ص68.
*فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير / تأليف محمد بن علي
الشوكاني / توفي بصنعاء 1250هـ / المجلد الأول / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع /
1403هـ ـ 1983م / ص432.
: * بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / ج 2 / ص 480.
: * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج4 / ص 416.
: 3 - الحالات التي ترث فيها الأم
إن للأم في الميراث حالات ثلاثة هي: -