ثانيا: إرثها سدس التركة فرضًا لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) . (1)
ويتحقق ذلك في صورتين:
أـ ترث سدس التركة في حال وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب واحدًا كان أو أكثر، مباشرًا كالإبن والبنت أو غير مباشر كبنت الإبن وإن نزل. (2)
أمثلة وحلول: -
المثال الأول: ـ ماتت إمرأة عن: أم، إبن إبن.
أم ... إبن إبن
ــــــــــ ... ـــــــــــ
6/ 1 ... ع
أصل المسألة: ـ 6 أسهم. ... 1 ... 5
المثال الثاني: - مات رجل عن: أم، أب، بنت، وبنت إبن.
أم ... أب ... بنت ... بنت إبن
ـــــ ... ـــــــ ... ــــــــ ... ــــــــــــــ
6/ 1 ... 6/ 1 ... 2/ 1 ... 6/ 1تكملة الثلثين
أصل المسألة: 6 أسهم. ... 1 ... 1 ... 3 ... 1