الصفحة 58 من 219

(1) : * تفسير النسفي / ج 1 / ص213. * الروضة الندية / صدّيق بهوبال / ج 1 / ص 324.

: * الإختيار / الموصلي الحنفي / ج 5.

(2) : * المغني / إبن قدامة / ج7 / ص 96 * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 419

أما الجد: فإنه لا يحجب إلاّ الجدة التي تنتسب إلى الميت عن طريقه، كما لو مات شخض عن جدهِ وجدته أم ذلك الجد، كانت التركة كلها للجد تعصيبًا، ولا شئ للجدة لحجبها بالجد الذي تتصل بالميت عن طريقه.

أما إذا مات شخص عن أب أب، وأم أم أب، كان للجدة السدس فرضًا، وللجد الباقي تعصيبًا، لأنها لاتنتسب إلى الميت عن طريق هذا الجد بل عن طريق أم الأب. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت