الصفحة 76 من 219

ثانيا ً: ترث بنت الأبن واحدة أو اكثر السدس فرضًا تكملة الثلثين بالإجماع أيضًا (1)

وذلك:

1: ـ إذا كانت معها بنت صلبية أو بنت ابن أعلى منها، وهو مذهب جمهور العلماء.

وخالفت الشيعة في ذلك فقالت: لا ترث بنت الابن مع البنت شيئًا كالحال في ابن الابن مع

الابن (2) . وقياسهم خاطئ لمخالفته صريح السنة الصحيحة في هذا الأمرـ كما سيتبين ـ

فضلًاعن مخالفته لإجماع الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ.

2: ـ إذا لم يوجد معها من يعصبها ممن هو في درجتها كأخيها أو أبن عمها.

3: ـ وإذا لم يوجد معها من يحجبها كالأبن الصلبي وأبن الأبن الأعلى درجة من درجتها. (2)

أمثلة وحلول: ـ

المثال الأول:

ماتت إمرأة عن أخ شقيق، بنت وبنت إبن.

أخ شقيق ... بنت ... بنت ابن

ــــــــــــــ ... ـــــــ ... ــــــــــــ

ع ... 2/ 1 ... 6/ 1 تكملة الثلثين

أصل المسألة: 6 أسهم ... 2 ... 3 ... 1

المثال الثاني: مات رجل عن بنت، بنت إبن وأب.

بنت بنت ابن ... أب

ـــــــــ ... ــــــــــــــ ... ـــــــ

2/ 1 ... 6/ 1 تكملة الثلثين ... 6/ 1+ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت