فهرس الكتاب
ثانيا ً: ترث بنت الأبن واحدة أو اكثر السدس فرضًا تكملة الثلثين بالإجماع أيضًا (1)
وذلك:
1: ـ إذا كانت معها بنت صلبية أو بنت ابن أعلى منها، وهو مذهب جمهور العلماء.
وخالفت الشيعة في ذلك فقالت: لا ترث بنت الابن مع البنت شيئًا كالحال في ابن الابن مع
الابن (2) . وقياسهم خاطئ لمخالفته صريح السنة الصحيحة في هذا الأمرـ كما سيتبين ـ
فضلًاعن مخالفته لإجماع الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ.
2: ـ إذا لم يوجد معها من يعصبها ممن هو في درجتها كأخيها أو أبن عمها.
3: ـ وإذا لم يوجد معها من يحجبها كالأبن الصلبي وأبن الأبن الأعلى درجة من درجتها. (2)
أمثلة وحلول: ـ
المثال الأول:
ماتت إمرأة عن أخ شقيق، بنت وبنت إبن.
أخ شقيق ... بنت ... بنت ابن
ــــــــــــــ ... ـــــــ ... ــــــــــــ
ع ... 2/ 1 ... 6/ 1 تكملة الثلثين
أصل المسألة: 6 أسهم ... 2 ... 3 ... 1
المثال الثاني: مات رجل عن بنت، بنت إبن وأب.
بنت بنت ابن ... أب
ـــــــــ ... ــــــــــــــ ... ـــــــ
2/ 1 ... 6/ 1 تكملة الثلثين ... 6/ 1+ع