فهرس الكتاب
فلولا وجود العاصب في هذه المسألة وان كان انزل من بنت الابن لما ورثت مع البنتين الصلبيتن شيء لاستيفائهما الثلثان، ولاخذت بنت الإبن البعيدة وحرمت هي مع أنها أعلى درجة منها.
رابعًا: ترث بنات الابن اثنتين فأكثر الثلثين فرضًا (1) بالإجماع (2) شريطة:
1 ـ أن لا يكون هناك أولاد صلبيون ذكورًا أو اناثًا، فإذا وجد معهن أولاد صلبيون ذكورًا
واحدًا أو أكثر حرمن من الميراث.
2 ـ ان لايوجد بنتان صلبيتان أو أكثر، إلا إذا وجد من يعصب بنات الإبن. (3) .
أمثلة وحلول: ـ
المثال الأول: