الصفحة 82 من 219

فلولا وجود العاصب في هذه المسألة وان كان انزل من بنت الابن لما ورثت مع البنتين الصلبيتن شيء لاستيفائهما الثلثان، ولاخذت بنت الإبن البعيدة وحرمت هي مع أنها أعلى درجة منها.

رابعًا: ترث بنات الابن اثنتين فأكثر الثلثين فرضًا (1) بالإجماع (2) شريطة:

1 ـ أن لا يكون هناك أولاد صلبيون ذكورًا أو اناثًا، فإذا وجد معهن أولاد صلبيون ذكورًا

واحدًا أو أكثر حرمن من الميراث.

2 ـ ان لايوجد بنتان صلبيتان أو أكثر، إلا إذا وجد من يعصب بنات الإبن. (3) .

أمثلة وحلول: ـ

المثال الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت