فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 15

16-الحائض والنفساء لا يجب عليهما أداء الصوم لأجل المانع الذي عليهن ، وعليهما القضاء . فإن نزل هذا الدم المانع أثناء نهار الصوم فسد الصوم، ولهن الفطر باتفاق العلماء ، وإن طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم .

17-المسافر يباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة، فإن كان مع سفره يجد مشقة فيندب له الفطر، والأفضل له فعل الأسهل له والأرفق به من الصيام أو الفطر، فإن استويا في حقه كان الصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل عليه لأنه يصوم مع الناس وهو قول الجمهور .

18-إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار مفطرا جاز له إكمال النهار مفطرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن قدم بلده صائما لزمه إكمال الصيام بالاتفاق .

19-إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم مسافرا وقد أصبح صائما فله الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو بغيره .

20-الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو على نفسيهما، أو على نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما الإطعام في جميع الأحوال، وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله .

21-تبييت النية في الصيام الواجب واجب .

22-تجزيء النية من النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح عن نحو عشرة من الصحابة ، وعليه عمل السلف وفي الباب حديث عائشة عند مسلم ،والأجر من حين نوى على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرط ألا يكون تعاطى منافيا للصوم قبل ذلك غير نية الفطر وانظر مجموع الفتاوى (25/120) .

23-إذا قامت بينة دخول شهر رمضان بالنهار، لزم الإمساك والقضاء وهو قول جمهور العلماء، وقيل لا يلزم إلا الإمساك وهو إختيار شيخ الإسلام رحمه الله والأول أحوط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت