الصفحة 4 من 23

توفيت عن / أم , أخت شقيقة , بنت , ابن , بنت ابن"هند"توفي أبوها في حياة مورثه , وكان قبل وفاته قد أوصى لحفيدته بمبلغ وقدره"400"دينار أردني , وان مجموع ما تركه هو 2700 دينار .

أم ... أخت ش ... بنت ... ابن ... ابن"المتوفى"... أصل المسألة 6

1/6 ... محجوبة ... عصبة بالغير

نصيب الابن المتوفى = 2"سهمان من أصل خمسة"÷ 6"أصل المسألة = 1/3 ."

نصيب الابن المتوفى = 2700 ÷ 3 = 900 دينار بالوصية الواجبة , ولما كان الجد قد أوصى لحفيدته هند , بمبلغ"400"دينار أردني , وهو اقل من نصيبها في الوصية الواجبة , فيكمل إلى مقدار نصيبها في الوصية الواجبة أي يضاف"500"دينار أردني إلى"400"دينار فيكون المجموع هو"900"دينار أردني , فتكون قد أخذت"400"دينار بالوصية الاختيارية , و"500"بالوصية الواجبة .

الباقي بعد نصيب الابن المتوفى = 2700 - 900 = 1800 دينار .

أم ... أخت شقيقة ... بنت ... ابن ... أصل المسألة 6

1/6 ... محجوبة ... عصبة بالغير

3 ... -- ... 15 ... الأصل المصحح 18

قيمة السهم الواحد = 1800 ÷ 18 = 100 دينار .

نصيب الأم = 100 × 3 = 300 دينار .

نصيب الابن والبنت = 100 × 15 = 1500 دينار ."للابن 1000 دينار , وللبنت 500 دينار".

الوصية الاختيارية

شروط الوصية:

أولا: شروط تتعلق بالموصي:

أن يكون الموصي أهلا للتبرع بان يكون بالغا , عاقلا , حرا , رجلا كان أو امرأة , مسلما أو كافرا , ولا تصح وصية الصبي المميز"وهو من أتم السابعة من عمره", وغير المميز"وهو من لم يتم السابعة من عمره", ولو كان مميزا مأذونا له في التجارة لا تصح وصيته , لان الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا , إذ هي تبرع , كما أنها ليست من أعمال التجارة , ولكن تجوز وصية المميز إذا كانت لتجهيزه وتكفينه ودفنه , ولا تجوز وصية السكران .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت