أن يكون راضيا مختارا , فلا تصح وصية الهازل والمكره والمخطئ , لان هذه العوارض تفوت الرضا .
ألا يكون الموصي مدينا بدين يستغرق جميع تركته , لان إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بإجماع العلماء . - وهذا شرط لنفاذ الوصية-.
-ويشترط بداهة أن يكون الموصي مالكا , وهو داخل في اشتراط أهلية التبرع .
ثانيا: شروط تتعلق بالموصى له:
أن يكون موجودا لا معدوما , فلا تجوز الوصية لميت , وتجوز للإنسان الموجود الحي الذي تحققت حياته , أو تقديرا كالحمل .
كون معلوما , لان الجهالة تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فان لم يكن معلوما بطلت الوصية .
أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق .
ألا يكون الموصى له قاتل للموصي .
ألا يكون الموصى له وارث , وان كان كذلك فان الوصية تنفذ بإجازة الورثة .
ألا يكون حربيا"وهو من بين المسلمين وبين بلاده عداوة حرب"في دار الحرب"وهي البلاد التي ليست للمسلمين عليها ولاية أو سلطان , ولا تقام فيها أكثر شعائر الإسلام", سواء أكانت الوصية من مسلم أم ذمي , وان أجاز الورثة , لأنها تقوية له وإعانة على حرب المسلمين وتصبح في النهاية ميراثا لا صدقة وفيها ضرر عام .
ويشترط في الشخص المعنوي ألا يكون جهة معصية .
ثالثا: شروط الموصى به:
أن يكون مالا , سواء كان نقديا أم عينيا كالعقارات والعروض التجارية وكذلك تجوز الوصية في الديون التي للموصي والتي تكون في ذمة الغير , وكذلك الحقوق التي تقدر بمال مثل حقوق الارتفاق والمرور والشرب والمسيل , وكذلك تجوز الوصية بالمنافع .
أن يكون المال متقوما , أي يباح الانتفاع به شرعا .
أن يكون قابلا للتمليك .
أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية إذا كان معين بالذات , أما إذا كان غير معين فالشرط وجوده في ملك الموصي عند الوفاة.
ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا .
أحكام الوصية الاختيارية: