تجوز الوصية بالأموال العينية والنقدية , وكذلك بالعقارات وكل ما هو متقوم وله قيمة"أي بالأموال المنقولة وغير المنقولة".
يستحق الموصى له وصية اختيارية بعد تجهيز الميت"الموصي", وأداء الحقوق العينية , وسداد الديون , وإخراج الوصية الواجبة .
المدين الذي استغرق الدين جميع ماله , لا تجوز وصيته إلا إذا برئه الغرماء"الدائنين"بإجازتهم الحرة الخالية من إي إكراه .
لا وصية لوارث , إلا إذا أجاز باقي الورثة الوصية بعد موت الموصي , وهم"أي باقي الورثة"متبرعين , والمعتبر في كون الشخص وارث أم لا وقت موت الموصي , لا وقت صدور الوصية أثناء حياة الموصي .
لا يجوز لمن أجاز الوصية لوارث أن يرجع عن إجازته تلك , فان رجع يجبر على التسليم إذا امتنع عن ذلك , وإذا أجازها بعض الورثة دون البعض الآخر , جازت في حق من أجازها فقط بقدر حصته حسب قواعد الميراث , وبطلت في حق من لم يجزها .
للزوج أن يوصي لزوجته , وللزوجة أن توصي لزوجها , إن لم يكن لأي منهما وارث آخر , فان كان لأي منهما وارث آخر توقف نفاذ الوصية الصادرة عن أي منهما على إجازة ذلك الوارث .
لا وصية لقاتل الموصي , ويشترط ألا يكون القتل مباشرة عمدا أو خطأ , ولا يكون القتل مانع في الأحوال الآتية:
أ . كون القتل مباشرة عمدا أو خطأ مع إجازة الورثة للوصية .
ب . كون القاتل صبيا أو مجنونا .
ج . كون القتل تسببا لا مباشرة .
د. ألا يكون للمقتول وارث سوى القاتل .
8.يجوز للموصي البالغ العاقل الحر أن يوصي لأعمال الخير , من قبيل بناء المساجد والمدارس والمنشآت الخدمية , ولخدمة فئات محددة كطلبة العلم , والعجزة , والأيتام , الخ ....
9.اختلاف الأديان والملل لا يمنع صحة الوصية , فتجوز وصية المسلم للذمي"المقيم في دار الإسلام بصفة دائمة", وللمستأمن"بدار الإسلام وبالعكس ."