فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 64

ومعاوية - رضي الله عنهم - (أنهما صلوها ضحى) .. لذا قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 296) : ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله، وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد. وهو مردود فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة [1] أنه قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر، وأخرج من طريق سعيد بن سويد [2] قال

(1) عبدالله بن سلمة المرادي الكوفي، أبو العالية الهمداني. صدوق تغير حفظه لما كبر. وقد جعله الحافظ في التقريب اثنان وهو في التهذيب واحد فلينظر.

(2) سعيد بن سويد، ترجمه الحافظ في لسان الميزان فقال: روى عنه عمرو بن مرة ذكره ابن عدى مختصرا، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروى عن معاوية. قلت: قال ابن أبي حاتم: روى عن عمر بن عبد العزيز وعبد الأعلى بن هلال وعنه معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبي مريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت