فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 64

فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال:

القول الأول: قيل سنة مؤكدة، وبه قال المالكية وأكثر الشافعية، وإليه ذهبت الظاهرية حيث قال ابن حزم في المحلى (5/ 89) : والعيد تطوع أ. هـ، وقال ابن قدامة في المغني (3/ 253) : وقال ابن أبي موسى: قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي. أ. هـ

القول الثاني: ذهبت الشافعية وهو ظاهر مذهب الحنابلة: أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن تركه جميع الناس قاتلهم الإمام، قال ابن قدامة في المغني (3/ 253) : وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، وبه قال أصحاب الشافعي أ. هـ ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت