فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 64

واستدل هؤلاء بالأدلة العامة الموجبة لصلاة الجمعة ولا تسقط إلا لمن رخص له ولم يرخص إلا لأهل العوالي كما تقدم.

القول الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.

قال ابن قدامة في المغني (3/ 242) بعد أن ساق هذا القول: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير.

وقد ساق ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 8،9) الآثار عن: عثمان، وابن الزبير، وعلي، وابن عمر، وزاد عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، والحجاج الثقفي .. وقد تقدم بعضها في الآثار الواردة.

والصحيح والعلم عند الله القول الثالث فإن أحاديث الباب يشد بعضها بعضًا ثم توافرها وإعلان بعض الصحابة على ملأ من الناس دون إنكار كما في أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يدل على صحة هذا القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت