فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 64

ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمّعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد.

وقال الإمام النووي في المجموع (4/ 359) قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبدالعزيز وجمهور العلماء .. وحكى عن أبي حنيفة أنها لا تسقط عن أهل البلد ولا أهل القرى!

وقال محمد بن الحسن في رواية الموطأ بعد أثر عثمان (ص88) : وبهذا نأخذ - يعني بأثر عثمان - وإنما رخص عثمان لأهل العالية، لأنهم ليسوا من أهل المصر، وهو قول أبي حنيفة.

وقال الحافظ في الفتح (10/ 30) : قوله أذنت له ليس فيه تصريح بعدم العود وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت