‹
الصفحة 71 من 71

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/ 391) ] ].

هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء ونية سنة؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟

الجواب:

لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعًا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

ما هو قدر الطعام الواجب إخراجه عمن أفطر في رمضان لمرض لا يرجى برؤه؟

الجواب:

ليس له قدر محدد إنما ما يحصل به إشباع المسكين لقول الله تعالى {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: من الآية184) .

جدتي كبيرة في السن ولا تعي الصيام ولا الصلاة، ففي رمضان الماضي قمنا بإطعام عن كل يوم مسكينًا، ونريد هذا العام أن نفعل الشيء ذاته فهل هذا الفعل صحيح؟

الجواب:

ليس عليكم إطعام لأنها ليست مكلفة.

[[الشيخ د. خالد بن عبد الله المصلح] ].

وفي الختام هذا جهد المقل .. الذي يسأل الله عفوه وغفرانه .. فساهم في نشره .. لتنال أجره ..

والله اسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين .. وأن يجعله ذخرًا لي ولمن نشره ودلَّ عليه يوم الدين .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم .. محبرة الداعي ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت