فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 53

وتغطية الديون المعدومة، أو غير المسدّدة· وما يزيد عن ذلك يضاف إلى النقد الموقوف المرصود للإقراض (2) ·

الغرض الثاني: وقف النقود لاستثمارها وصرف أرباحها على المحتاجين من طلاب العلم والفقراء والمساكين، ومساعدة المتزوجين وجهات البر العامة·

ومجال استثمار النقود الموقوفة مجال واسع له جوانبه ومجالاته المتعددة · وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن وقف النقود لأحد هذين الغرضين وبإحدى هاتين الكيفيتين:

الأولى: الوقف للإقراض ·

الثانية: وقفها للمضاربة بها وتوزيع أرباحها على جهة الوقف ·

المطلب الثالث: صور واقف النقود ·

لوقف النقود فيما يتعلق بأنماط وقفها صور عديدة منها:

1 -وقفها على هيئة ودائع في بنوك إسلامية؛ لغرض إقراضها لمن يعينهم الواقف كمن يوقف مليون ريال، ويضعها في حساب جارٍ لدى بنك أو مصرف إسلامي، ويقرض منها من يعيّنهم في وثيقة هذا الوقف، كمن يريد الزواج، أو إنشاء مشروع خيري أو من يتعرض لجائحة ·· إلخ· سواء أكان الواقف فردًا واحدًا أو عدة أشخاص اتفقوا على تكوين هذا المبلغ النقدي الموقوف ·

2 -وقفها على هيئة تكوين صناديق وقفية للإقراض الحسن بحيث يدعى إلى الإسهام في وقف نقدي يوضع في صندوق يكون له إدارة تتولى الإقراض من هذا الصندوق لمن يعيّنه الواقفون في وثيقة هذا الوقف·

3 -وقف النقود في محافظ أو صناديق استثمارية، تقوم على فكرة المضاربة، بحيث تستثمر هذه النقود الموقوفة عن طريق المضاربة أو غيرها، ويوزع الربح على الجهات الموقوف عليها هذا الوقف ·

وللوقف النقدي فيما يتعلق بالواقف صور منها:

1 -الوقف الفردي، بحيث يكون واقف النقود شخصًا واحدًا كأن يوقف شخص واحد مبلغًا معينًا من النقد على أي صورة في حساب جارٍ أو في محفظة استثمارية أو صندوق وقفي ·· إلخ ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت