فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 53

الخاتمة

اختم البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها:

1 -أهمية الوقف في حياة الأمة، وأن تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ·

2 -أن وقف النقد يعني: الوقف الذي يكون فيه الموقوف مالًا نقديًا سواء أكان ذهبًا أو فضة أم شيئًا فيه شيء منهما أم كان عملة معدنية أو ورقية مما يعد ثمنًا للأشياء وقيمًا للسلع ووسيلة للتبادل ·

3 -أن الأرجح من الأقوال: أنه يجوز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها كالأسلحة والآلات والأواني ··

4 -أنه يجوز وقف الحلي للبس والعارية على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء لأنها من الأعيان المباحة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها ·

5 -أنه لا يجوز وقف أواني الذهب والفضة ولا المضبب أو المحلى بهما إلا المضبب بضبة من فضة يسيرة لحاجة لأن هذه الأواني محرمة الاتخاذ والاستعمال ·

6 -أنه لا يجوز وقف الآلات المتخذة من الذهب والفضة، لأنه يحرم اتخاذ آلات الذهب والفضة واستعمالها على الأرجح من أقوال أهل العلم ·

7 -أنه يصح وقف ما فيه شيء من الذهب والفضة من الآلات على وجه التبعية مع تحريم ذلك، فيباع ويشترى به ما يحقق غرض الواقف ومقصد الشارع من الوقف ·

8 -أنه يحرم تحلية المساجد بالذهب والفضة، لما يترتب على ذلك من إشغال المصلين وإذهاب الخشوع في الصلاة، والمباهاة، والتضييق على الأغراض الأساسية للنقدين ·

9 -أن الفقهاء اختلفوا في وقف العملة المعدنية اختلافًا كثيرًا، وأرجح الأقوال: جواز وقفها لما يترتب على وقفها من مصالح ·

10 -أن الخلاف الجاري في وقف العملة المعدنية يجري على العملة الورقية، لأنها حلت محلها ونابت منابها في الثمنية، وأن الأرجح هو جواز وقف النقود الورقية لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت