فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 53

يتحقق من خلال وقفها من منافع ومصالح، ولما في ذلك من فتح باب من أبواب الوقف يتحقق به غرض الواقف ومقصود الشارع ومصلحة الموقوف عليهم ·

11 -أن الغرض من وقف النقود هو إقراضها قرضًا حسنًا لمن ينتفع بها ثم يرد بدلها· أو وقفها لاستثمارها وتوزيع عوائدها الربحية على الموقوف عليهم ·

هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين·

الهوامش:

(1) تهذيب اللغة مادة (وقف) 9/ 333 ·

(2) معجم مقاييس اللغة مادة (وقف) 6/ 531 ·

(3) لسان العرب مادة (وقف) 9/ 953 - 063 ·

(4) تخريج الدلالات السمعية ص865 ·

(5) القاموس المحيط مادة (وقف) ، والصحاح مادة (وقف) ·

(6) المصباح المنير ص562 ·

(1) تحفة الفقهاء 3/ 846، والهداية 3/ 31، وتنوير الأبصار 4/ 733، واللباب شرح الكتاب 2/ 081·

(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 6/ 81، والخرشي على خليل 7/ 87، والفواكه الدواني 2/ 112 ·

(3) الهداية 3/ 31، وفتح القدير 6/ 002 ·

(4) المغني 8/ 481، المذهب الأحمد ص811، وكافي المبتدي ص692 ·

(5) نهاية المحتاج 5/ 853، وحاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج 3/ 841 ·

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا رقم (4672) موسوعة الحديث ص222، ومسلم في كتاب الوصية رقم (2361) موسوعة الحديث ص369 ·

(1) لسان العرب مادة (نقد) 3/ 524، 624، والمصباح المنير ص026، والمعجم الوسيط مادة (نقد) 2/ 449·

(2) جواهر العقود 1/ 213 - 613 ·

(3) معونة أولي النهي 2/ 176 ·

(1) ممن حكى الإجماع: ابن نجيم في البحر الرائق 5/ 612، والرملي في نهاية المحتاج 5/ 263، والمناوي في تيسير الوقوف 1/ 14 وغيرهم ·

(2) الهداية 3/ 51 ·

(1) العناية على الهداية بهامش فتح القدير 5/ 924، وينظر: فتح القدير 5/ 924، والبحر الرائق 5/ 812، وحاشية ابن عابدين 3/ 804، واللباب 2/ 281 - 381 ·

(2) رسالة في وقف النقود ص81 ·

(3) المغني 8/ 132 ·

(4) معونة أولي النهي 5/ 947 ·

(5) فتح القدير 5/ 034، والبحر الرائق 5/ 812، وحاشية ابن عابدين 3/ 473 ·

(6) البحر الرائق 5/ 812 ·

(1) فتح القدير 5/ 034، وحاشية ابن عابدين 3/ 473 ·

(2) حاشية الدسوقي 4/ 77، وينظر: مواهب الجليل 5/ 02 - 12، والمالكية أوسع فيما يصح وقفه لأن الشافعية والحنابلة يقيدون ذلك بضابط: (كل ما صح بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) ، والمالكية لم يقيدوا بهذا الضابط بل يجوز عندهم وقف المملوك ولو لم يصح بيعه كجلد أضحية وكجلد صيد وعبد آبق، بل وأجازوا وقف المنقول، المغني 8/ 132، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 57 - 67 ·

(3) المنهاج 5/ 263 ·

(4) أسنى المطالب 2/ 754، وينظر: نهاية المحتاج 5/ 163 - 263، وتيسير الوقوف 1/ 64 ·

(5) المقنع 61/ 473 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت