فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 319
فقد روي أن مرور الكلب والحمار يفسد صلاة المصلي إذا مرا بين يديه ، قيل: لا يجوز إذا روي حديث واحد أن رسول الله قال: » يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار « ، وكان مخالفا لهذه الأحاديث ، فكان كل واحد منها أثبت منه ، ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتا ، إلا بأن يكون منسوخا ، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر ، ولسنا نعلم الآخر ، أو يرد ما يكون غير محفوظ ، وهو عندنا غير محفوظ ؛ لأن النبي صلى وعائشة بينه وبين القبلة ، وصلى وهو حامل أمامة يضعها في السجود ، ويرفعها في القيام ،@
حجم الخط: