الصفحة 133 من 319

باب غسل الجمعة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم(1) ) ، قال: فدلت السنة على أن الوضوء من الحدث ، وقال الله جل ثناؤه: ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا(2) ) ، قال: فكان الوضوء عاما في كتاب الله من الأحداث ، وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم أن لا يجب الغسل إلا من جنابة ، إلا أن تدل السنة على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ، ودلت على وجوب الغسل من الجنابة ، ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره ، قال: وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء ، فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ، ولسان العرب واسع

(1) سورة: المائدة آية رقم: 6

(2) سورة: النساء آية رقم: 43

80 -حدثنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله قال: « من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل » @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت