الصفحة 147 من 319

وأمر بهما فقال: ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين(1) ) ، وقال: ( مسكينا ويتيما(2) ) ، وقال: ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم(3) ) ، وقال ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي(4) ) ، وقال: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(5) ) ، فإذا جاز هذا للأجنبيين وذوي القربى ، فلا أقرب من الولد ، وذلك أن الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده ، وقطع ملكه عن نفسه ، فإذا كان محمودا على هذا ، كان محمودا أن يعطيه ولده دون بعض ، ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم ، ويستحب له أن يسوي بينهم لئلا يقصر واحد منهم في بره ؛ فإن القرابة تنفس بعضها بعضا ما لم تنفس البعادة . قال الربيع: يريد البعداء ، وقد فضل أبو بكر عائشة بنخل ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قال الشافعي: ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت