الصفحة 153 من 319

ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى ، فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى ، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا ، فقال النبي وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه . قال الشافعي: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى ؛ لأن الضحية واجبة ، واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي ؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه ، فيكون في عداد من ضحى . قال: ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة ، لا يحل تركها ، وهي سنة يجب لزومها ويكره تركها ، لا على إيجابها ، فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة ؟ قيل:

101 -أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا دخل العشر ، فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ، ولا بشره شيئا » . قال الشافعي: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة ؛ لقول رسول الله: « فإن أراد أن يضحي » ، ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي ، @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت