فهرس الكتاب
قال الشافعي: وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصدقوه معا . قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نقول ، فنقول: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع رفعهما ، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع . قال الشافعي رحمه الله: وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث ، قال الشافعي: لأنها أثبت إسنادا منه ، وأنها عدد ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، فإن قيل: فإنا نراه رأى المصلي يرخي يديه ، فلعله أراد رفعهما ، فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين ، واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ، ولا يجاوز المنكبين ، وهذا حذو حتى يحاذي منكبيه ، وحديثنا عن الزهري أثبت إسنادا ، ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط والله أعلم ، فإن قيل: أفيجوز أن يجاوز المنكبين ؟ قيل: لا ينقض الصلاة ، ولا يوجب سهوا ، والاختيار أن لا يجاوز المنكبين
باب الخلاف فيه حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في @