الصفحة 38 من 319

باب الاختلاف من جهة المباح

3 -حدثنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ، ومسح برأسه مرة مرة

4 -أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حمران مولى عثمان بن عفان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا

5 -أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ، ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ، ويديه مرتين مرتين ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه . قال الشافعي: ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث: مختلف مطلقا ، ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لاختلاف الحلال والحرام ، والأمر والنهي ، ولكن يقال: أقل ما يجزي من الوضوء مرة ، وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث

6 -أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن زيد@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت