الصفحة 48 من 319

مكة إلى المدينة آمنا لا يخاف إلا الله ، فصلى ركعتين »

17 -حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن أبي يحيى ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة قالت: « كل ذلك قد فعل رسول الله ، أتم في السفر وقصر »

باب الخلاف في ذلك أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: قال لي بعض الناس: من أتم في السفر فسدت صلاته ؛ لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان ، إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى ، فيكون ذلك كالقطع للصلاة ، أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم ، قال: يقال له: ما قلت للمسافر أن يتم ، ولا صححت عليه قولك أن يقصر ، قال: فكيف ؟ قلت: أرأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثنتان منها نافلة ، كان له أن يصلي خلف مقيم ، لقد كان يلزمك في قولك أن لا يصلي خلف مقيم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين: أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة ، والآخر أنك تقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم ، ونية الإمام والمأموم مختلفة هاهنا في أكبر الأشياء ، وذلك عدد الصلاة ، قال: إني أقول: إذا دخل خلف المقيم حال فرضه ،@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت