الصفحة 65 من 319

سعيد بن المسيب ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل »

35 -أخبرنا الثقة ، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أو عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عائشة قالت: « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا » . وحديث: « الماء من الماء » ثابت الإسناد ، وهو عندنا منسوخ بما حكيت ، فيجب الغسل من الماء ، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته

باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق ، واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه ، وقال: أما قول عائشة: « فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا » ، فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ، ولم تقل أن النبي عليه السلام قال: عليه الغسل .@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت