الصفحة 67 من 319

الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل ، وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة: « فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا » ، على إيجاب الغسل ؛ لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان ، قال: فماذا التقاء الختانين ؟ قلت: إذا صار الختان حذو الختان ، وإن لم يتماسا ، قال: فيقال لهذا التقاء ؟ قلت: نعم ، أرأيت إذا قيل: التقى الفارسان ، أليس إنما يعني إذا توافقا فصار أحدهما ، وجاء الآخر ، أو اختلفت دوابهما ، فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ؟ ويقال: إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس الفارس ، قال: بلى ، قلت: ويقال إذا تماسا التقيا ؛ لأنه أقرب التقاء ، وبعض اللقاء أقرب من بعض ، قال: إن الناس ليقولونه ، قلت: وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب ، فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة ، وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب

(1) سورة: النساء آية رقم: 43

باب التيمم حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق ، انحل عقد لعائشة ، فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فأنزل الله آية التيمم . أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم

36 -أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ،@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت