فهرس الكتاب
العصر ، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد ، فصلاهما بعد العصر ؛ لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، قال: وروى قيس جد يحيى بن سعيد بن قيس ، أن النبي رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله ، فأخبره بأنهما ركعتا الفجر ، فأقره ؛ لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما ، فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها ، على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم ، فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها ، أو شغل عنها ، وكل صلاة أكدت ، وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف ، فيكون نهي النبي فيما سوى هذا ثابتا . قال الشافعي رحمه الله تعالى: والنهي عن الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر ، ونصف النهار ، ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز ، لا اختلاف فيه ؛ لأنه نهي واحد ، قال: وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ؛ لأن من شأن الناس التهجير للجمعة ، والصلاة إلى خروج الإمام ، وهذا مثل الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان ، إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه
(1) سورة:
باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم@