الصفحة 99 من 319

فقال: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع ، وما لم تتغير الشمس ، واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عمر ، يشبه بعض ما قال . قال الشافعي: وابن عمر إنما سمع من النبي النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولم أعلمه روى عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ، ولا بعد الصبح ، فذهب ابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ؛ لأنها صلاة في هذين الوقتين ، وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر ؛ لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات . قال الشافعي: فمن علم أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لزمه أن يعلم ما قلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ، ومن روى فعلم أن النبي صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح ، لزمه أن يقول نهى عنها فيما@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت