1-حديث أبي حميد الساعدي: المتقدم وفيه قال:"وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته"رواه البخاري .
2-حديث ابن الزبير: المتقدم وفيه قال - رضي الله عنه -:"كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى .."الحديث رواه مسلم .
…وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والثوري إلى أن هيئة الجلوس في التشهد الأخير هو نصبُ اليمنى وفرش اليسرى وخالفوا الجمهور واستدلوا بأحاديث منها:
1-حديث وائل بن حجر:"أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى"رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح .
2-حديث عائشة: كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى"رواه مسلم ."
3-حديث رفاعة بن رافع:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى"رواه أحمد وأبو داود ولا مطعن في إسناده.
ووجه الاستدلال بها: أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول فدخل ضمن ذلك التشهد الثاني .
…قال المستدلون بهذه الأحاديث:"ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لاسيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة فعلم بهذا أن هذه الهيئة ( الفرش والنصب ) شاملة لهما".
الرأي الراجح: هو قول الجمهور أن هيئة الجلوس المشروعة في التشهد الأخير هو التورك وأجابوا عن أدلة المخالفين بما يلي:
1-أن عدم ذكرهم لصفة التشهد الأخير ليس إهمالًا وإنما اقتصروا من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه .