الصفحة 8 من 26

2-حيث ابن الزبير . وفيها وصفوا الافتراش في التشهد الأول وهذه أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم .

الرأي الراجح: هو قول جمهور العلماء لأن حديث ابن مسعود لا ندري ما حاله من الصحة

وقال المباركفوري:"أنه غير واضح في الدليل على ما ذهبوا إليه" (1) .

…ولا ريب أن الأحاديث الأخرى أصح وأولى بالتقديم من حديث ابن مسعود .

…وقال الإمام ابن القيم:"لم يذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - التورك إلا في التشهد الأخير".

د) الصلاة التي يشرعُ فيها التورك:

…نقول: ها هنا مسألة مشهورة لا بد من إيرادها ومعرفة الدليل فيها ورأي العلماء الراجح من المرجوح وهي: هل التورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية (2) والثلاثية (3) فقط أم أنه كذلك في تشهد الصلاة الثنائية (4) كالفجر والجمعة والسنن الرواتب وغيرها .

نقول في تفصيل المسألة: أن للعلماء قولان:

(1) القول الأول: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووافقه عليه محمد بن ناصر الدين الألباني من علماء العصر والإمام ابن القيم في الزاد:"أن التورك في الصلاة التي فيها تشهدين يتورك في التشهد الثاني"أي أن المصلي لا يتورك في تشهد صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة كذلك لأن فيها تشهد واحد فلا يتورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الثلاثية كالمغرب .

واستدلوا بأحاديث منها:

(1) قاله في كتابه"تحفة الأحوذي". والحديث عن أحمد بلفظ:"فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليُسرى".

(2) الرباعية: أي كل صلاة تتكون من أربع ركعات كالعشاء والظهر والعصر .

(3) الثلاثية: أي الصلاة المكونة من ثلاث ركعات كالمغرب .

(4) الثنائية: الصلاة المكونة من ركعتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت