فهرس الكتاب
يرى الحنابلة عدم جواز إمامة الأخرس لا بمثله ولا بغيره لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر على ذلك.
واختار شيخنا رحمه الله محمد الصالح العثيمين أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته صحت إمامته (1) .
... استخلاف الجندي (الشرطي)
الجندي يصح استخلافه لأن إمامته تصح ولا تكره وحتى لو كان في لباسه العسكري لأنه رجل من المسلمين بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحة عامة فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا لمصلحة خاصة لعموم الحديث {يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله} (2) .
فالصحيح صحة استخلافه لا سيما إذا سلم في دينه لما ذكرنا في الأدلة السابقة المقيدة في شروط المستخلف.
... استخلاف المتيمم:
يجوز استخلاف المتيمم بالمتوضئ ولا حرج في ذلك فإن الله - سبحانه وتعالى - سمّى التيمم تطهرا ومن هنا فهو كالوضوء في الحكم غير أنه يختلف عند وجود المتيمم الماء فإن يبطل تيممه.
... فإن وجد الماء حال صلاته هل يخرج منها لكي يتوضأ ؟ الصحيح عندي أنه يكملها ولا يخرج منها حال استخلافه وصلاة من خلفه صحيحة.
استخلاف المسافر بالمقيم
إذا استخلف إمام مقيم رجلا مسافرا فإن استخلافه له صحيح لأن المسافر داخل بنية الإتمام فلا إشكال في استخلافه ، وهل يشرع له القصر إذا صار إماما؟
الجواب: لا يشرع له القصر لأنه ابتدأ الصلاة بنية الإتمام فلا يجوز له أن يجعلها قصرا بخلاف من يرى جواز ذلك.
... استخلاف المقيم بالمسافر:
(1) الممتع شرح زاد المستقنع (4/318-319)
(2) الممتع شرح زاد المستقنع (4/356)