فهرس الكتاب
إذا استخلف إمام مسافر مقيمًا يجوز له ذلك فإن كان هناك من المأمومين من هو مسافر أي دخل بنية القصر فإنه يبقى على نية القصر، فإذا قام المستخلف المقيم لإكمال صلاته جلس من دخل بنية القصر وله أن يتم تشهده وينصرف لكن الأولى أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من صلاته فيسلم بتسليمه وذلك لحصول أمر المتابعة للإمام.
ويرى بعض أهل العلم أنهم إذا نووا الاقتداء به أتموا بل قالوا وإن لم ينووا عليهم الإتمام (1) . والصحيح أنهم لا يلزمهم الإتمام.
... استخلاف المتنفل:
اختلف أهل العلم في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والصحيح من أقوالهم جوازها. وبناء على ذلك نقول يجوز استخلاف المتنفل لإتمام صلاة المفترض.
المبحث الثالث
المسائل المتعلقة بأحكام الاستخلاف في الصلاة
المسألة الأولى: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا فما العمل؟
... الجواب: للمأمومين في هذه المسألة ثلاثة أمور:
... الأول: يشرع لأحد المأمومين أن يتقدم لإتمام صلاتهم.
... الثاني: يشرع للمأمومين أن يستخلفوا أحدا منهم لإكمال صلاتهم. ويشترط في كلا الأمرين أن لا يطول الفصل حال الاستخلاف فإن طال لم يشرع لهم الاستخلاف وأتم كل واحد منهم صلاته منفردا.
... الثالث: إذا لم يستخلفوا أحدا جاز لهم أن يتموا صلاتهم فرادى.
المسألة الثانية: هل يشترط الاستخلاف عن قرب؟
... مضى قول الشافعي يشترط الاستخلاف عن قرب أي على أن لا تطول المدة التي يحصل فيها الاستخلاف وقد حددوها بقدر الإتيان بركن من أركان الصلاة ، والصحيح أنه يرجع فيها إلى العرف، وقد يراد بالاستخلاف عن قرب أي كون المستخلف قريبا من الإمام أي في الصف الذي يليه لأنه أدرى بأفعاله ويتيسر تقدمه فيقتدوا به.
المسألة الثالثة: من الأحق بأن يستخلف الإمام أم المأموم؟
(1) انظر في ذلك مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1/269)