فهرس الكتاب
وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه.
وبالسراية لحديث:"من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق"متفق عليه (3) .
وفى لفظ:"والأقوم عليه واستسعى غير مشقوق"متفق عليه (4) .
فإن علق عتقه بموته إذا خرج من الثلث.
الحديث رواه البخارى (2381) ، ومسلم (1509) .
الحديث رواه البخارى (2382) ، ومسلم (84) .
الحديث أخرجه البخارى (2386) ، ومسلم (1501) .
الحديث أخرجه البخارى (2360، 2370) ، ومسلم (1503) .
فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث.
فعن جابر:"أن رجلًا من الانصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مالًا غيره فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فقل:"من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللهب ثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: أقض دينك"متفق عليه (1) ."
باب الكتابة:
والكتابة: أن يشترى الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) [النور 33] ، يعنى صلاحًا في دينهم وكسبًا.
فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته، واو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث:"المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم"رواه أبو داود (2) .
وعن ابن عباس مرفوعًا، وعن عمر موقوفًا:"أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته"أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضى الله عنه، والله أعلم (3) .
1.الحديث أخره البخارى (2034، 2370) ، ومسلم (995، 997) واللفظ لمسلم.
2.والحديث رواه أبو داود (3907) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (3/111) ، والطبرانى في مسند الشاميين (1386) ، والحديث حسن بإذن الله.