فهرس الكتاب
3.المرفوع رواه ابن اجه (2515) ، وأحمد (1/317) ، وابن سعد في الطبقات (8/215) ، والدارقطنى (4/132) ، والطبرانى في الكبير (11519) ، والحاكم (2191) ، وسنده ضعيف، وروى موقوفًا على عمر بن الخطاب رواه مالك في الموطأ (1466) ، والدارقطنى (4/134) ، والبيهقى في السنن (10/342) ، وهو الأصح كما قال السعدى رحمه الله.
كتاب النكاح
وهو من سنن المرسلين، وفى الحديث:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"متفق عليه (1) .
وقال صلى الله عليه وسلم:"تنكح المرأة لأرع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فأظفر بذات الدين تربيت يمينك"متفق عليه (2) .
وينبغى أن يتخير صاحبة الدين والحسب (3) والودود الولود الحسبة.
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها.
ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن او يترك.
و لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.
ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره، لقوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) [البقرة 235] .
وينبغى ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال:"علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه (4) ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"ويقرا ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن (5) .
والثلاث آيات سردها بعضهم، وهى:
قوله تعالى (يأيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته و تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران 102]
1.الحديث رواه البخارى (1806) ، ومسلم (1400) .
2.الحديث رواه البخارى (4802) ، ومسلم (1466) .
3.لعلها النسب.