فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 95

5.وبنات الأخوة.

6.والعمات.

7.والخالات له أو لأحد أصوله.

* وسبع من الرضاع نظير المذكورات:

* وأربع من الصهر، وهن:

1.أمهات الزوجات، وإن علون.

2.وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن.

3.وزوجات الابناء، وإن نزلن من نسب او رضاع.

والأصل قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم ....) الى أخرها، [النساء 23- 24] .

وقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو من النسب"متفق عليه (1) .

وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"متفق عليه متفق عليه (2) .

مع قوله تعالى:"وأن تجمعوا بين الاختين) [النساء 23 -24] ."

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين.

وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، او عنده أكثر من أربع اختار أربعًا، وفارق البواقى.

الحديث رواه البخارى (2502، 4518) ، ومسلم (1445، 1447) .

الحديث رواه البخارى (4820) ، ومسلم (1408) .

وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزانى وغيره حتى تتوب.

وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره وتنقضى عدتها.

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطى إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء.

والرضاع الذى يحرم: ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر.

فيصير له الطفل وأولاده أولادًا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.

باب شروط النكاح:

وهى ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهى قسمان:

1 -صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهرًا او نفقة او نحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت