فهرس الكتاب
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا: فلها: مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول بها، فها المتعة على الموسع قدره لقوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) [البقرة 236] .
ويتقرر الصداق كاملًا بالموت او الدخول.
ويتصنف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاق.
ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها.
وينبغى لمن طلق زوجته أن يمنعها بشئ يحصل به جبر خاطرها: لقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين) [البقرة 214] .
باب عشرة الزوجين:
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا تمطله حقه.
ويلزمها طاعته في الاستمتاع، وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ وغيرها.
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء 19] وفى الحديث"استوصوا بالنساء خيرا"متفق عليه (4) .
1.الحديث رواه في مسلم (1426) .
2.الحديث رواه البخارى (3964) ، ومسلم (1365) .
3.الحديث رواه البخارى (4842، ومسلم(1425) .
4.الحديث رواه البخارى (3153) ، ومسلم (1468) ولفظه:"استوصوا بالنساء"وفى الترمزى وغيره لفظه (خيرًا) .
وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا دعا الرجل إمراته الى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح"متفق عليه (1) .
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة ما يقدر عليه من العدل.
وفى الحديث:"من كانت له امرأتان فمال الى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"متفق عليه (2) .
وعن أنس:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثمّ قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم"متفق عليه (3) .
قالت عاشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد السفر أقرع بين نسائه، فايتهن خرج سهمها خرج بها"متفق عليه (4) .