فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 95

وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها، او من النفقة او الكسوة جاز ذلك.

وقد"وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة"متفق عليه (5) .

وإن خاف نشوز إمراته وظهرت منها قرائن معصية وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها.

وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض او غيره او يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.

باب الخلع:

وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها.

1.الحديث رواه البخارى (4897) ، ومسلم (1436) .

2.هذا الحديث ليس في الصحيحين وإنما رواه ابو داود (2133) ن والنسائى في الكبرى (8890) ، وفى المجتبى (7/63) ، وابن ماجه (1969) ن وأحمد (2/295، 347، 471) ، والطيالسى (2454) ، والدا رمى (2206) ، وابن ابى شيبة (17547) ، والطبرى في التفسير (5/315) ، والبيهقى في الشعب (8713) والحديث صحيح.

3.الحديث رواه البخارى (4916) ، ومسلم (1461) .

4.الحديث رواه البخارى (3910، 2518، 2733، 2413، 2453، 2542، 2723، 4473) ، ومسلم (2770) .

5.الحديث رواه البخارى (2453، 4914) ، ومسلم (1463) .

والأصل فيه قوله تعالى: (فإن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة 229] .

فإذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت إلا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضًا ليفارقها.

ويصح في كل قليل وكثر ما يصح طلاقه.

فان كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث:"من سالت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت