فهرس الكتاب
1.الحديث رواه أبو داود (2226) ، والترمزى (1187) ، وابن ماجه (2054) ، وأحمد (5/277، 283) ، وابن شيبة (19258) ، وعبد الرزاق في مصنفه (11892) ، وسعيد ابن منصور في سننه (1407) ، والدارمى (2270) ، والطبرى في تفسيره (2/467) ، وابن الجار ود في المنتقى (748) ، والطبرانى في الاوسط (5469) ، والرويانى في مسنده (632، 638) ، والبيهقى في الشعب (5503) والحديث صحيح.
كتاب الطلاق
والأصل فيه قوله تعالى: (يا ايها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق 1] ، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة.
وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث"طلق زوجته وهى حائض، فسأل عمر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليرجعها ثمّ ليتركها حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء"متفق عليه (1) .
وفى رواية:"مره فليراجعها ليطلقها طاهرًا او حاملًا"وهذا دليل على أن لا يحل أن يطلقها وهى حائض او في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ"الطلاق"وما تصرف منه وما كان مثله، وكنايته إذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك.
ويقع الطلاق منجزًا او معلقًا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلانى فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذى علق عليه الطلاق وقع.
فصل:
ويمك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطؤها، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان) الى قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) [البقرة 229 - 230] .
ويقع الطلاق باتًا في أربع مسائل:
1 -هذه إحداها.
2 -وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى: (يا ايعها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الاحزاب 49] .
3 -وإذا كان في نكاح فاسد.
4 -وإذا كان على عوض.