فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 95

1.الحديث رواه البخارى (4953، 5022) ، ومسلم )1471).

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعى يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا) البقرة 228].

والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.

والمشروع: إعلان النكاح، والطلاق، والرجعة، والإشهاد على ذلك.

لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق 2] .

وفى الحديث:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". رواه الاربعة إلا النسائى (1) .

وفى حديث ابن عباس مرفوعًا:"إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رواه ابن ماجه (2) .

باب الايلاء والظهار واللعان:

فالآيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء: أمر موطئها، وضربت له أربعة أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع الزم بالطلاق، لقوله تعالى:"للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم"وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. [البقرة 226 - 227] .

والظهار: أن يقول لزوجته أنت على كظهر أمى ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور.

ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل أمر الله به في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) الى أخر الآيتين [المجادلة 3 - 4] .

1.لحديث رواه أبو داود (2194) ، والترمزى (1184) ، وابن ماجه (2039) ، وسعيد بن منصور في سننه (1603) ، وابن الجار ود في المنتقى (712) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (3/98) ، والحاكم (2800) ، والخطيب في موضح اوهام الجمع والتفريق (343) ، والبيهقى في سننه (7/340) ، والمزى في تهذيب الكمال (17/53) ، والحديث حسن بإذن الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت